Extract of Sharhe Ma’aniyul Athaar,

Extract of Sharhe Ma’aniyul Athaar,
بَابُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ , هَلْ لَهُ أَنْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَهُ ؟
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ , وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ , حَتَّى يُضَحِّيَ

” 6247
– حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ اللَّيْثُ: قَدْ جَاءَ هَذَا , وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَلَّدُوهُ , وَجَعَلُوهُ أَصْلًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ , فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ , لِمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ , وَلِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ , بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا , ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا , لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ , حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ . فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ . وَمَجِيءُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَحْسَنُ مِنْ مَجِيءِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا . وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , لَمْ يَجِئْ كَذَلِكَ , بَلْ قَدْ طُعِنَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مَالِكٍ , فَقِيلَ: إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَلَمْ تَرْفَعْهُ قَالَتْ: ” مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ , وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ , وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ , حَتَّى يُضَحِّيَ

” 6249 –
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ وَلَمْ تَرْفَعْهُ فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِحْرَامَ يَنْحَظِرُ بِهِ أَشْيَاءُ , مِمَّا قَدْ كَانَتْ كُلُّهَا قَبْلَهُ حَلَالًا , مِنْهَا: الْجِمَاعُ , وَالْقُبْلَةُ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَحَلْقُ الشَّعْرِ , وَقَتْلُ الصَّيْدِ , فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ , وَأَحْكَامُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ . فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَنْ أَصَابَهُ فِي إِحْرَامِهِ , فَسَدَ إِحْرَامُهُ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ إِصَابَتُهُ الْإِحْرَامَ فَكَانَ الْجِمَاعُ أَغْلَظَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُحَرِّمُهَا الْإِحْرَامُ . ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَيَّامُ الْعَشْرِ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ , وَهُوَ أَغْلَظُ مَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ , كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُ
تَقَدِّمِينَ
 This is the whole extract of Ma`aniyul Athaar. It is clear that according to Imaam Abu Hanifah, Abu Yousuf and Muhammad that it is completely permissible to cut nails and hair for those doing qurbani during the beginning of Zil Hijjah until slaughtering. Imaam Tahawi clealy mentions ‘’Ibaahah’’ or permissibility of this and advocate that the Hadith of Bukhari is mutawatir whereas the hadith of Muslim is not.
I have brought the whole extract and I have not come across the ‘’Mandoob’’ or ‘’Khilafe awla’’ qawl.